التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١ - مسألة ٤ يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
في بلد آخر، و لو كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.
[مسألة ٦: إذا عزلها في مال معيّن]
[٢٨٦٨] مسألة ٦: إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك.
مصرف زكاة الفطرة
[فصل في مصرفها]
فصل في مصرفها و هو مصرف زكاة المال، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم، و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.
[مسألة ١: لا يشترط عدالة من يدفع إليه]
[٢٨٦٩] مسألة ١: لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين. نعم، الأحوط (١) عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً، و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
[مسألة ٢: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا]
[٢٨٧٠] مسألة ٢: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا، و الأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط، و خصوصاً مع طلبه لها.
[مسألة ٣: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع]
[٢٨٧١] مسألة ٣: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّا (٢) إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.
[مسألة ٤: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع]
[٢٨٧٢] مسألة ٤: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حدّ الغنى (٣).
(١) لا يترك كما مرّ في زكاة المال.
(٢) الاستثناء غير ثابت.
(٣) و الأحوط الاقتصار على أقلّ حدّه و هو مؤنة سنة واحدة.