التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - مسألة ٢٣ إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شي ء
[مسألة ١٩: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر]
[٢٥٤٠] مسألة ١٩: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتى به و كان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل، و إن كان الأحوط (١) قضاء جميع ما عليه و إن كان من جهة الترك عمداً. نعم، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء و أهمل، و إلّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً، و لا فرق في الميّت بين الأب و الأُمّ (٢) على الأقوى، و كذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه و عدمه، و إن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء، و المراد بالولي هو الولد الأكبر و إن كان طفلًا أو مجنوناً حين الموت، بل و إن كان حملًا.
[مسألة ٢٠: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة]
[٢٥٤١] مسألة ٢٠: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، و إن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
[مسألة ٢١: لو تعدّد الولي اشتركا]
[٢٥٤٢] مسألة ٢١: لو تعدّد الولي اشتركا، و إن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي.
[مسألة ٢٢: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت]
[٢٥٤٣] مسألة ٢٢: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت، و أن يأتي به مباشرة، و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الولي.
[مسألة ٢٣: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شيء]
[٢٥٤٤] مسألة ٢٣: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شيء، و لو علم به إجمالًا و تردّد بين الأقلّ و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.
(١) لا يترك كما مرّ في باب الصلاة.
(٢) مرّ أنّ الحكم في الأُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط.