التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣ - مسألة ١ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
كفّ النفس عنها معها.
[مسألة ٢٤: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين]
[٢٣٨٣] مسألة ٢٤: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، و تجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة (١) أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال.
[فصل في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
فصل في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات و هي أُمور:
[الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب]
الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب، من غير فرق في المأكول و المشروب بين المعتاد كالخبز و الماء و نحوهما، و غيره كالتراب و الحصى و عصارة الأشجار و نحوها، و لا بين الكثير و القليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية، و كذا لو استاك و أخرج المسواك من فمه و كان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلّا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[مسألة ١: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم]
[٢٣٨٤] مسألة ١: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم و إن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، و لا يبطل صومه لو دخل بعد (١) في التعليل إشكال مع أنّه مناف لما مرّ من عدم الاختصاص بما إذا تبيّن قبل الزوال.