التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٨ - مسألة ٣١ لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره (٧) من المائعات
سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره و لو كان محلّاً.
[مسألة ٢٨: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة]
مسألة ٢٨: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة و إيذائه العين مثلًا. و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
[مسألة ٢٩: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط]
مسألة ٢٩: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك، و لو كان للضرورة اثنى عشر (١) مُدّاً من الطعام لستة مساكين لكلّ منهم مدّان، أو دم شاة، أو صيام ثلاثة أيّام، و الأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.
[مسألة ٣٠: كفّارة نتف الإبطين شاة]
مسألة ٣٠: كفّارة نتف الإبطين شاة، و الأحوط (٢) ذلك في نتف إحداهما. و إذا مسّ (٣) شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به.
[السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه]
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه، حتّى الحشيش و الحنّاء و الطين و نحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه، و في حكم الرأس بعضه (٤)، و الأُذن من الرأس (٥) ظاهراً فلا يجوز تغطيته، و يستثنى (٦) من الحكم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع.
[مسألة ٣١: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره (٧) من المائعات]
مسألة ٣١: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره (٧) من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اذنه فيما يغطّيه. و لا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، و يستحب التلبية حينئذ، بل هي الأحوط. نعم، لا (١) و الظاهر عدم تعيّنه، بل يتخيّر بينه و بين الصيام ثلاثة أيّام و بين دم شاة.
(٢) بل الأحوط فيه إطعام ثلاثة مساكين.
(٣) أي في غير حال الوضوء أو الغسل.
(٤) في التغطية على الأقوى، و في الحمل على الأحوط.
(٥) لا دلالة للنصّ الوارد في الاذن على أنّه جزء من الرأس، و عليه فالظاهر جواز تغطية بعضها.
(٦) كما أنّه يستثني منه عصابة الصداع للرواية.
(٧) على الأحوط فيه و في ارتماس بعض الرأس. نعم، حكم بعض الاذن ما مرّ.