التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٩ - مسألة ٩ إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن
الجمعة مثلًا، و إن أطلق (١) اقتضى التعجيل على الوجه العرفي، و في مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة و المرّتين و لو قدّر المدّة و العمل على وجه التطبيق، فإن علم سعة الزمان له صحّ، و إن علم عدمها بطل، و إن احتمل الأمران ففيه قولان (٢).
[مسألة ٦: إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس]
[٣٢٦٣] مسألة ٦: إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهدة و التخمين إن ارتفع به الغرر، و كذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه، كما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّى الذكوريّة و الأُنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل أنّه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه، و الراكب و المركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.
[مسألة ٧: إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم]
[٣٢٦٤] مسألة ٧: إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.
[مسألة ٨: إذا استأجر دابّة للسفر مسافة]
[٣٢٦٥] مسألة ٨: إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ (٣) من بيان زمان السير من ليل أو نهار، إلّا إذا كان هناك عادة متّبعة.
[مسألة ٩: إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن]
[٣٢٦٦] مسألة ٩: إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها و لا تكفي المشاهدة، و إن كانت ممّا يعدّ لا بدّ من تعيين عددها، و تكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.
(١) لا يجتمع الحكم بلزوم التعيين مع الحكم بصحّة الإطلاق و حمله على التعجيل، فإنّ مقتضى لزوم تعيين المدّة البطلان مع الإطلاق، فكيف يجتمع مع الحكم بالصحّة.
(٢) و الظاهر هو البطلان؛ من دون فرق بين أن يكون التطبيق ملحوظاً ابتداءً و انتهاءً، أو بالإضافة إلى خصوص أحدهما، و من دون فرق أيضاً بين أن يكون الزمان في الفروض الثلاثة مأخوذاً بنحو التقييد أو بنحو الاشتراط.
(٣) مع اختلاف الأغراض.