التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - مسألة ٤١ كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره
بين إتمامه ثمّ الخروج، و إبطاله و الخروج فوراً؛ لتزاحم الواجبين و لا أهمية معلومة في البين. و أمّا إذا طلّقت بائناً فلا إشكال؛ لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة.
[مسألة ٣٩: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع، و إمّا مندوب]
[٢٥٩٨] مسألة ٣٩: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع، و إمّا مندوب، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله و لا يجوز الرجوع عنه، و أمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، و أمّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع، خصوصاً الأوّل منهما.
[مسألة ٤٠: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث]
[٢٥٩٩] مسألة ٤٠: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث، سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا، بل يشترط الرجوع متى شاء حتّى بلا سبب عارض، و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة فلا اعتبار بالشرط قبلها، أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث. و لو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، و إن كان الأحوط (١) ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.
[مسألة ٤١: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره]
[٢٦٠٠] مسألة ٤١: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره، كأن يقول: «للَّه عليّ أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا، أو مطلقاً». و حينئذ فيجوز له الرجوع و إن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط (٢) حال النذر في جواز الرجوع، (١) لا يترك.
(٢) الظاهر عدم الكفاية و لزوم الاشتراط حين الشروع.