التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠٤ - مسألة ١٧ لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره
بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضاً.
[مسألة ١٣: لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج]
[٣٧٢٠] مسألة ١٣: لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة و إن كان الواطئ عالماً، و أمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان، أقواهما الثاني، و إذا كان التزويج مجرّداً عن الوطء فلا مهر أصلًا.
[مسألة ١٤: مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء]
[٣٧٢١] مسألة ١٤: مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، و أمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك، أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، و الأحوط الثاني، بل لعلّه الظاهر من الأخبار.
[مسألة ١٥: إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة]
[٣٧٢٢] مسألة ١٥: إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة؛ بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط، فلا مهر لها إذا كانت حرّة، إذ لا مهر لبغيّ، و لو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك، أو يثبت المهر لأنّه حق السيّد وجهان، لا يخلو (١) الأوّل منهما من قوّة.
[مسألة ١٦: لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه]
[٣٧٢٣] مسألة ١٦: لا يتعدّد المهر (٢) بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه. نعم، لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد.
[مسألة ١٧: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره]
[٣٧٢٤] مسألة ١٧: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره، و الأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا. و أمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها و وطؤها بلا فصل. نعم، الأحوط (٣) ترك تزويج المشهورة بالزنا إلّا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، و أحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلّا (١) فلا يستحقّ شيء بعنوان المهر، و أمّا بعنوان الأرش فلا يبعد ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكراً و نصفه إن كانت ثيّباً.
(٢) محلّ تأمّل، خصوصاً في بعض صوره.
(٣) لا يترك.