التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٩ - مسألة ٣٦ لا كفّارة على تغطية الوجه
بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة و نحوها. و لا بأس بتغطية وجهه مطلقاً.
[مسألة ٣٢: كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة]
مسألة ٣٢: كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة (١)، و الأحوط (٢) ذلك في تغطية بعضه. و الأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية، و إن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة، و إن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.
[مسألة ٣٣: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد]
مسألة ٣٣: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم و لا على الغافل و الساهي و الناسي.
[الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة]
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة، و الأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين، و بعض الوجه في حكم تمامه (٣).
نعم، يجوز وضع يديها على وجهها، و لا مانع من وضعه (٤) على المخدّة و نحوها للنوم.
[مسألة ٣٤: يجب ستر الرأس عليها للصلاة]
مسألة ٣٤: يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصّلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
[مسألة ٣٥: يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها]
مسألة ٣٥: يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، و الأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لا يلصق بوجهها و لو بأخذه بيدها.
[مسألة ٣٦: لا كفّارة على تغطية الوجه]
مسألة ٣٦: لا كفّارة على تغطية الوجه، و لا على عدم الفصل بين الثوب و الوجه، و إن كانت أحوط في الصورتين.
(١) على الأحوط.
(٢) الأولى.
(٣) على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، الذي يتحقّق تغطيته فقط بالنقاب، و على الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى.
(٤) بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم.