التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢ - مسألة ٤ إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده
شهادتهما، أو لم يشهدا عنده، أو شهدا و ردّ شهادتهما، فكلّ من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار، و لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه، و بين وجود العلّة في السماء و عدمها. نعم، يشترط توافقهما في الأوصاف، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها. نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى، و لا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل، و لا يثبت بشهادة النساء، و لا بعدل واحد و لو مع ضمّ اليمين.
السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده، كما إذا استند إلى الشياع الظني.
و لا يثبت بقول المنجّمين، و لا بغيبوبة الشفق (١) في الليلة الأُخرى، و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر، و لا بغير ذلك ممّا يفيد الظن و لو كان قوياً إلّا للأسير و المحبوس.
[مسألة ١: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]
[٢٥١٢] مسألة ١: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علمية.
[مسألة ٢: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته]
[٢٥١٣] مسألة ٢: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم، و كذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان (٢)، أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
[مسألة ٣: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه]
[٢٥١٤] مسألة ٣: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه، بل هو نافذ (٣) بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.
[مسألة ٤: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده]
[٢٥١٥] مسألة ٤: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده، فإن كانا (١) و حقّ العبارة أن يقال: و لا بغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية.
(٢) أي هلال لم يثبت عنده.
(٣) لو اعتقد بأهليّته للحكم في هذا الأمر أيضاً.