التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٢ - مسألة ١٤ لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة
[مسألة ١٠: لو أحرم بالحجّ و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات]
مسألة ١٠: لو أحرم بالحجّ و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر و أراد التحلّل يجب عليه الهدي، و الأحوط (١) بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح و واعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء.
[مسألة ١١: لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء]
مسألة ١١: لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحجّ و طواف النساء في القابل، و لو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، و يتحلّل بعد عمل النائب، و لو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، و الأحوط (٢) إتيانه بنفسه.
[مسألة ١٢: لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء]
مسألة ١٢: لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه و لا كفّارة، لكن يجب (٣) إرسال الهدي أو ثمنه و يواعد ثانياً، و يجب عليه الاجتناب من النساء، و الأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع، و إن احتمل لزومه من حين البعث.
[مسألة ١٣: يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ]
مسألة ١٣: يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ.
[مسألة ١٤: لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة]
مسألة ١٤: لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرماً بالتمتع و أدرك الأعمال فهو، و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً، و الأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة و يجزئه عن حجّة الإسلام، و لو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياريّ (٤) المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، و الأحوط قصد العدول (١) بل الأقوى.
(٢) لا يترك.
(٣) مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود.
(٤) مرّ أنّ إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحّة.