التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠ - مسألة ١٦ إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار
[مسألة ١٤: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول]
[٢٦٤٥] مسألة ١٤: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة، و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج و وجب عليها زكاة المجموع في نصفها، و لو تلف (١) نصفها يجب (٢) إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج، و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها، و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج (٣) نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج؛ لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها. نعم، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
[مسألة ١٥: إذا قال ربّ المال: لم يحلّ على مالي الحول]
[٢٦٤٦] مسألة ١٥: إذا قال ربّ المال: لم يحلّ على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة و لا يمين، و كذا لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.
[مسألة ١٦: إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار]
[٢٦٤٧] مسألة ١٦: إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري، و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب (٤) عليه الزكاة، و حينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين، و إن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين و يغرم للبائع ما أخرج، و أن يخرجها من مال آخر، و يرجع العين بتمامها إلى البائع.
(١) أي بعد أداء نصف الزوج.
(٢) فيه تأمّل، و الأقرب وجوب الإخراج من مال آخر. نعم، مع الامتناع يجوز للساعي الرجوع إلى نصف الزوج و يرجع هو عليها.
(٣) لا فرق بينه و بين ما ذكر من صورة التلف مع التفريط إلّا في مجرّد مقدار الزكاة.
(٤) إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن الذي عرفت الحال فيه.