التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣٤ - مسألة ٨ لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا
[مسألة ٣: لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة]
[٣٨٣٦] مسألة ٣: لا يكفي (١) في الإيجاب و القبول الكتابة.
[مسألة ٤: لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات]
[٣٨٣٧] مسألة ٤: لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ (٢) المتعلّقات، فلو قال: «أنكحتك فلانة» فقال: «قبلت التزويج» أو بالعكس كفى، و كذا لو قال: «على المهر المعلوم» فقال الآخر: «على الصداق المعلوم» و هكذا في سائر المتعلّقات.
[مسألة ٥: يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ نعم بعد الاستفهام]
[٣٨٣٨] مسألة ٥: يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام، كما إذا قال: «زوّجتني فلانة بكذا؟» فقال: «نعم» فقال الأوّل: «قبلت». لكن الأحوط (٣) عدم الاكتفاء.
[مسألة ٦: إذا لحن في الصيغة]
[٣٨٣٩] مسألة ٦: إذا لحن في الصيغة، فإن كان مغيّراً للمعنى لم يكف، و إن لم يكن مغيّراً فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات. و إن كان في نفس اللفظين؛ كأن يقول: «جوّزتك» (٤) بدل «زوّجتك»، فالأحوط عدم الاكتفاء به، و كذا اللحن في الإعراب.
[مسألة ٧: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة]
[٣٨٤٠] مسألة ٧: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة.
[مسألة ٨: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا]
[٣٨٤١] مسألة ٨: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا؛ بأن يكون مميّزاً للفعل و الفاعل و المفعول، بل يكفي علمه إجمالًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح و التزويج، لكن الأحوط (٥) العلم التفصيلي.
(١) بالإضافة إلى المختار القادر على التكلّم، و أمّا العاجز فعدم الكفاية بالنسبة إليه محلّ إشكال، بل لا يبعد تقدّمها على الإشارة الكافية في الأخرس.
(٢) بل في نفس ألفاظ الإيجاب و القبول أيضاً، فيجوز القبول بلفظ «نكحت» إذا كان الإيجاب بلفظ «زوّجت» و كذا العكس.
(٣) لا يترك.
(٤) هذا من اللحن المغيّر للمعنى، و لا وجه للاكتفاء به.
(٥) لا يترك.