التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ١ يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ
يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة، إذ هي على زوجها إلّا أن لا يتحمّل.
[مسألة ٨٤: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز و الغوص]
[٢٩٦٠] مسألة ٨٤: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام، و الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس و يجب على الوليّ و السيّد إخراجه، و في تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال (١)، و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.
قسمته و مستحقّه
[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه]
فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
[مسألة ١: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ]
[٢٩٦١] مسألة ١: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ: سهم للَّه سبحانه، و سهم للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و سهم للإمام (عليه السّلام)، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجّل اللَّه تعالى فرجه و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل، و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان، و في الأيتام الفقر، و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيّاً في بلده، و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية (٢)، و لا يعتبر في المستحقّين العدالة و إن كان الأولى ملاحظة المرجّحات، و الأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر (٣)، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، و لا سيّما إذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.
(١) غير قويّ، و الأحوط إخراج الولي قبل بلوغه، بل لا يخلو عن قوّة.
(٢) الأحوط عدم الإعطاء لمن كان سفره في معصية، كما في الزكاة.
(٣) الأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر.