التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٦ - مسألة ٥ يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه
آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه. نعم، لا يبعد كراهته. و أمّا إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فلا إشكال فيه (١)، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا.
[مسألة ١: لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة]
[٣٣٣٠] مسألة ١: لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكلّي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر، و أمّا إجارتها على وجه الكلّي في الذمّة فمحلّ إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، و لذا لا يصحّ السلم فيها، و فيه: أنّه يمكن وصفها على وجه يرتفع، فلا مانع منها إذا كان كذلك.
[مسألة ٢: يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً]
[٣٣٣١] مسألة ٢: يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً لأنّه منفعة محلّلة، و هل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلك؟ قولان، أقواهما العدم. نعم، إذا كان قصده عنوان المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه و كانت المدّة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك؛ لصدق (٢) المسجد عليه حينئذٍ.
[مسألة ٣: يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة]
[٣٣٣٢] مسألة ٣: يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين.
[مسألة ٤: يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]
[٣٣٣٣] مسألة ٤: يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه، كربط الدابّة به أو نشر الثياب عليه.
[مسألة ٥: يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه]
[٣٣٣٤] مسألة ٥: يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه؛ لأنّه منفعة (١) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق بينهما و بينه، فالحكم فيهما واحد.
(٢) طول المدّة لا دخل له في صدق الاسم، بل الترديد إنّما هو من ناحية احتمال اعتبار الدوام، فعلى تقدير الاعتبار لا يبقى مجال لصحّة الإجارة المذكورة، و على تقدير العدم لا وجه للتقييد بطول المدّة.