التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - منها ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره
[فصل في صوم الكفارة]
فصل في صوم الكفارة
[و هو أقسام]
و هو أقسام:
[منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره]
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، و هي كفارة قتل العمد، و كفارة من أفطر على محرّم (١) في شهر رمضان، فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث.
[منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره]
و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره؛ و هي كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، و كفّارة الإفطار في قضاء رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت، و كفّارة اليمين؛ و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و بعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام، و كفارة صيد النعامة (٢)، و كفارة صيد البقر الوحشي، و كفارة صيد الغزال، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة و مع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، و الثاني يجب فيه ذبح بقرة و مع العجز عنها صوم تسعة أيّام، و الثالث يجب فيه شاة و مع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام، و كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً؛ و هي بدنة و بعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، و كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته، و نتفها رأسها فيه، و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنّهما ككفارة اليمين.
[منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره]
و منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره، و هي كفارة الإفطار في شهر (١) على الأحوط كما مرّ.
(٢) يأتي تفصيل الكفّارات المرتبطة بالحجّ في كتابه إن شاء اللَّه تعالى.