التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٨ - مسألة ١١٠ من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه
على الأداء، و لو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستئجار ثانياً، و يخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأُجرة من الأجير.
[مسألة ١٠٨: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة]
[٣١٠٥] مسألة ١٠٨: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم.
[مسألة ١٠٩: إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ]
[٣١٠٦] مسألة ١٠٩: إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء، و إن كان يستحبّ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه؛ للأمر به في بعض الأخبار.
[مسألة ١١٠: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه]
[٣١٠٧] مسألة ١١٠: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، و كذا ليس له أن يحجّ تطوّعاً، و لو خالف فالمشهور البطلان، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه، و لكن عن سيّد «المدارك» التردّد في البطلان، و مقتضى القاعدة الصحّة و إن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه، كما في مسألة الصلاة مع فوريّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلّا دعوى أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه، و هي محلّ منع، و على تقديره لا يقتضي البطلان؛ لأنّه نهي تبعيّ، و دعوى أنّه يكفي في عدم الصحّة عدم الأمر، مدفوعة بكفاية المحبوبيّة في حدّ نفسه في الصحّة، كما في مسألة ترك الأهمّ و الإتيان بغير الأهمّ من الواجبين المتزاحمين، أو دعوى أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه، فلا يقبل لغيره، و هي أيضاً مدفوعة بالمنع، إذ مجرّد الفوريّة لا يوجب الاختصاص، فليس المقام من قبيل شهر رمضان؛ حيث إنّه غير قابل لصوم آخر.
و ربما يتمسّك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام): عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت؟ قال (عليه السّلام): «نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه