التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٥ - الأوّل الإيجاب و القبول
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
[كتاب المساقاة]
كتاب المساقاة
[فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها]
[فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها]
[في معنى المساقاة]
و هي معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من ثمرها، و لا إشكال في مشروعيّتها في الجملة، و يدلّ عليها مضافاً إلى العمومات خبر يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): سألته عن الرّجل يعطي الرجل أرضه و فيها رمّان أو نخل أو فاكهة و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج؟ قال: «لا بأس». و جملة من أخبار خيبر، منها: صحيح الحلبي قال: أخبرني أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) «أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة ..» إلخ. هذا، مع أنّها من المعاملات العقلائيّة و لم يرد نهي عنها، و لا غرر فيها حتّى يشملها النهي عن الغرر.
[يشترط فيها أُمور]
و يشترط فيها أُمور:
[الأوّل: الإيجاب و القبول]
الأوّل: الإيجاب و القبول، و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً، بل الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء بأيّ لغة كانت، و يكفي