التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
قضاء عليه أيضاً و إن كان أحوط، و لا يلحق بالماء غيره (١) على الأقوى و إن كان عبثاً، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، و إن كان أحوط في الأمرين.
[مسألة ٣: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء]
[٢٤٩٨] مسألة ٣: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى (٢)، بل لمطلق الطهارة و إن كانت لغيرها من الغايات، من غير فرق بين الوضوء و الغسل، و إن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[مسألة ٤: يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً]
[٢٤٩٩] مسألة ٤: يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً، و ينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات.
[مسألة ٥: لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء]
[٢٥٠٠] مسألة ٥: لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه.
[العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة]
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته على الأحوط (٣)، و إن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً.
[فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم]
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم و هو النهار من غير العيدين، و مبدؤه طلوع الفجر الثاني، و وقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق، و يجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في (١) أي لا يجب فيه القضاء أيضاً.
(٢) عدم وجوب القضاء في النافلة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(٣) لا يترك.