التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٢ - مسألة ٤ قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات
الخامس: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، و إلّا بطل على الأحوط (١).
السادس: درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر و ترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى. و غير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه، و إن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط (٢)، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.
السابع: درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريين متعمّداً بطل، و إلّا فلا يبعد الصحّة، و إن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.
الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه، و إلّا فكذلك على الأحوط.
التاسع: درك اضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.
العاشر: درك اختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، و إلّا بطل.
الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل (٣) حجّه.
الثاني عشر: درك اضطراريّة الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار و لم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى، و إلّا بطل (٤).
(١) بل على الأقوى كما مرّ.
(٢) بل على الأقوى كما مرّ.
(٣) الظاهر هي الصحّة.
(٤) في صورة ترك وقوف عرفة متعمّداً، و مع عدمه فمشكل، و إن لم يكن من اولي الأعذار، و البطلان أحوط.