التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨٧ - مسألة ٥٠ إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة
الاستئذان، و لا بأس (١) بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه.
[مسألة ٤٤: يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين]
[٣٦٧٦] مسألة ٤٤: يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، و في رواية: إذا بلغوا ستّ سنين.
[مسألة ٤٥: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي]
[٣٦٧٧] مسألة ٤٥: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي، مثل اليد و الأنف و اللسان و نحوها، لا مثل السنّ و الظفر و الشعر (٢) و نحوها.
[مسألة ٤٦: يجوز وصل شعر الغير بشعرها]
[٣٦٧٨] مسألة ٤٦: يجوز وصل شعر الغير بشعرها، و يجوز لزوجها النظر إليه على كراهة، بل الأحوط (٣) الترك.
[مسألة ٤٧: لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ]
[٣٦٧٩] مسألة ٤٧: لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلّا من وراء الثوب (٤).
[مسألة ٤٨: إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس]
[٣٦٨٠] مسألة ٤٨: إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس، أو اللمس دون النظر، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه، فلا يجوز الآخر بجوازه.
[مسألة ٤٩: يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز]
[٣٦٨١] مسألة ٤٩: يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز، و لهنّ حضور الجمعة و الجماعات.
[مسألة ٥٠: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة]
[٣٦٨٢] مسألة ٥٠: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع، و كذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه و من لا يجب، و إن كانت الشبهة غير محصورة (٥) أو بدويّة، فإن شكّ في كونه مماثلًا أو لا، أو شكّ (١) في إطلاق كلتا الصورتين تأمّل.
(٢) و الأحوط ترك النظر إليه.
(٣) لا يترك.
(٤) يعني من دون تلذّذ و ريبة.
(٥) إن كان المراد بالشبهة غير المحصورة أن تكون المرأة الأجنبية مختلطة بغيرها من النساء غير المحصورات، فالحكم فيها هو عدم وجوب الاجتناب كما في سائر موارد الشبهة غير المحصورة، و إن كان المراد بها العكس، فالحكم فيه و إن كان وجوب الاجتناب إلّا أنّ العلّة فيه هو العلم الإجمالي المنجّز لا ما استظهره من الآية الشريفة.