التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - مسألة ٤٤ إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي
فحصل لم يبطل صومه (١).
[مسألة ٣٨: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره]
[٢٤٢١] مسألة ٣٨: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف (٢) لم يجب الاجتناب عنه.
[مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر]
[٢٤٢٢] مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج و إلّا بطل صومه.
[مسألة ٤٠: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه]
[٢٤٢٣] مسألة ٤٠: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.
[مسألة ٤١: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
[٢٤٢٤] مسألة ٤١: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه و إن كان واجباً عليه.
[مسألة ٤٢: إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس]
[٢٤٢٥] مسألة ٤٢: إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل و بطل صومه.
[مسألة ٤٣: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا كان متعمّداً]
[٢٤٢٦] مسألة ٤٣: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله (٣) إذا كان متعمّداً، و إن كان ناسياً لصومه صحّا معاً، و أمّا إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صحّ غسله.
[مسألة ٤٤: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي]
[٢٤٢٧] مسألة ٤٤: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في (١) مع عدم كون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، و إلّا فالظاهر البطلان إلّا مع اعتقاد عدم الرمس.
(٢) مرّ البحث في المضاف.
(٣) لو كانت نية المفطر مفسدة لا يكون وجه لبطلان الغسل في غير شهر رمضان، و أمّا لو لم تكن مفسدة كما اخترناه فالحكم بالبطلان مبنيّ على الاحتياط.