التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣١ - مسألة ٢٢ لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط
[مسألة ١٧: لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه]
مسألة ١٧: لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه، و مع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، و الأحوط (١) الإتمام ثمّ الإعادة.
[مسألة ١٨: لو زاد على سبعة سهواً]
مسألة ١٨: لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقل من شوط قطع و صحّ طوافه، و لو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة، من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، و صلّى ركعتين قبل السعي، و جعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، و صلّى (٢) ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.
[مسألة ١٩: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر]
مسألة ١٩: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر، و كذا المفروض على الأقوى، و الأحوط (٣) عدم قطعه؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.
[مسألة ٢٠: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه]
مسألة ٢٠: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه (٤). و لو أتى بالمنافي، فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه و إعادته (٥).
[مسألة ٢١: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار]
مسألة ٢١: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر و صحّ، و إلّا أعاده (٦).
[مسألة ٢٢: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط]
مسألة ٢٢: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به و بنى على الصحّة، و لو شك في النقيصة فكذلك على إشكال (٧)، فلا يترك (١) يجري فيه التفصيل المتقدّم.
(٢) على الأحوط الأولى.
(٣) الأولى.
(٤) و كذا لو قطع طوافه و استأنفه صحّ أيضاً مطلقاً و إن لم يأت بالمنافي.
(٥) الإعادة مستحبّة.
(٦) فيما إذا لم يتجاوز النصف، و مع التجاوز و عدم تماميّة الشوط الرابع الأحوط الإتمام و الإعادة.
(٧) فيما إذا لم يدخل في الغير، و مع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به، بل و فيما إذا لم يدخل فيه الظاهر هي الصحّة مع الانصراف.