التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩٥ - فصل في ما يجوز من عدد الأزواج
الخامسة، و حرمة الأُخت، و اعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ و الأُخت، و سائر الأحكام و لو على القول بالحرمة الأبدية (١)، بل يلحق به الولد و إن قلنا بالحرمة؛ لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض.
[مسألة ١٠: في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال]
[٣٧٠٣] مسألة ١٠: في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال (٢)؛ لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير، و كذا في تقدّمها على نفقة الأقارب، و ظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً، لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته، و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه و تصير ديناً عليه، و يحتمل بعيداً سقوطها، و كذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه، إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد. هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، و إلّا فما دامت في حباله الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة.
[فصل في ما يجوز من عدد الأزواج]
فصل [في ما يجوز من عدد الأزواج] لا يجوز (٣) في العقد الدائم الزيادة على الأربع؛ حرّا كان أو عبداً، و الزوجة حرّة أو أمة، و أمّا في الملك و التحليل فيجوز و لو إلى ألف، و كذا في العقد الانقطاعي، و لا يجوز للحرّ (٤) أن يجمع بين أزيد من أمتين و لا للعبد أن يجمع بين (١) أي حرمة الوطء أبداً لا الحرمة الأبدية الملازمة للافتراق على حدّ سائر المحرّمات.
(٢) و الأقرب العدم.
(٣) وضعاً لا تكليفاً.
(٤) في هذه العبارة و كذا العبارة اللاحقة مسامحة تظهر بالتأمّل فيهما و في بعض ما فرّعه عليهما.