التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩ - مسألة ١٠ إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا
عن ذلك الغير، سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلًا، و سواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا، و لا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم و العمد. نعم، يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ، و لو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاء، و لم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم و العمد.
[مسألة ٧: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم]
[٢٣٦٦] مسألة ٧: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنّه للنذر و لو إجمالًا كما مرّ. و لو نوى غيره، فإن كان مع الغفلة عن النذر صح، و إن كان مع العلم و العمد ففي صحته إشكال (١).
[مسألة ٨: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها]
[٢٣٦٧] مسألة ٨: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، و قضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنّه من أيّ منهما، بل يكفيه نية الصوم قضاء، و كذا إذا كان عليه نذران (٢) كلّ واحد يوم أو أزيد، و كذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار.
[مسألة ٩: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن]
[٢٣٦٨] مسألة ٩: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن، فاتفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه و يسقط النذران (٣)، فإن قصدهما أُثيب عليهما، و إن قصد أحدهما أُثيب عليه و سقط عنه الآخر (٤).
[مسألة ١٠: إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا]
[٢٣٦٩] مسألة ١٠: إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا، فإن قصد وفاء النذر و صوم أيّام البيض أُثيب عليهما، و إن قصد النذر فقط أُثيب عليه فقط و سقط الآخر، و لا يجوز أن يقصد أيّام البيض دون وفاء النذر.
(١) و الأقرب الصحّة.
(٢) من دون فرق بين ما إذا كان النذران مطلقين، أو كانا نذري الشكر أو الزجر أو مختلفين، و في الشكر و النذر بين ما إذا كانا في نوع واحد أو في نوعين، و كذا الحكم في الكفّارتين.
(٣) مع قصدهما.
(٤) في سقوط الآخر بحيث لم يترتّب عليه الكفّارة إشكال.