التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٣ - مسألة ١٧ يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان
فيجوز ذلك.
[مسألة ١٣: لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب]
مسألة ١٣: لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه، و لا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم، يجوز الفرار منها و التنحّي عنها.
[مسألة ١٤: لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه]
مسألة ١٤: لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.
[مسألة ١٥: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط]
مسألة ١٥: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط (١). و لو تكرّر منه الاستعمال، فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، و إلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط (٢) الكفّارة، و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة.
[السادس: لبس المخيط للرجال]
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص و السراويل و القباء و أشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج و المصنوع من اللَّبد، و الأحوط (٣) الاجتناب من المخيط و لو كان قليلًا كالقلنسوة و التكّة. نعم، يستثني من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.
[مسألة ١٦: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز]
مسألة ١٦: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط (٤) الكفّارة، و لو اضطرّ إلى لبس المخيط كالقباء و نحوه جاز و عليه الكفّارة.
[مسألة ١٧: يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان]
مسألة ١٧: يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم، لا يجوز لهنّ لبس القفازين.
(١) في غير الأكل، و على الأقوى فيه.
(٢) بل الأقوى التعدّد.
(٣) بل الأولى لو كان قليلًا بحيث لم يصدق عليه الثوب و اللّباس.
(٤) الأولى.