التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣١ - مسألة ٦ الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً
لها؟ تابع للجعل في العقد، فإن جعل لها فلها، و إلّا فله، و لمولاها في الصورة الأُولى تملّكه كما في سائر الموارد، إذ له تملّك مال مملوكه بناءً على القول بالملكيّة، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها، و أمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك. و إن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا وجوه، أقواها الأخير، و إن كان مقتضى الفسخ الأوّل، و ذلك لعدم معلوميّة كون المقام من باب الفسخ؛ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة، و القياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له.
[مسألة ٢: إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده]
[٣٨٢٣] مسألة ٢: إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده، فإن كان المهر جعل لها فلها، و إن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان، أقواهما الثاني؛ لأنّه ثابت بالعقد و إن كان يستقرّ بالدخول، و المفروض أنّها كانت أمة حين العقد.
[مسألة ٣: لو كان نكاحها بالتفويض]
[٣٨٢٤] مسألة ٣: لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد. و إن كان بتفويض البضع، فإن كان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعيين فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد، و إن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها؛ لأنّه يثبت حينئذٍ بالدخول، و المفروض حرّيّتها حينه.
[مسألة ٤: إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة]
[٣٨٢٥] مسألة ٤: إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باق، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذٍ، و إن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع، ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة بل يكفيها عدّة واحدة، و لكن عليها تتميمها عدّة الحرّة، و إن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها على الأقوى.
[مسألة ٥: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم]
[٣٨٢٦] مسألة ٥: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم.
[مسألة ٦: الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً]
[٣٨٢٧] مسألة ٦: الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً. نعم، لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم، و لا يضرّه التأخير حينئذٍ.