التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٥ - الأوّل ذو الحُلَيفة
علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد و إتيانه، ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده، و تمّ حجّه و كفى عن حجّة الإسلام. و لو دخل في العمرة بنية التمتّع في سعة الوقت، و أخّر الطواف و السعي متعمّداً إلى أن ضاق الوقت، ففي جواز العدول و كفايته إشكال، و الأحوط العدول و عدم الاكتفاء لو كان الحج واجباً عليه.
[مسألة ٧: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة]
مسألة ٧: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة يجب عليها العدول إلى الإفراد و الإتمام، ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ، و لو دخل مكّة من غير إحرام لعذر و ضاق الوقت أحرم لحج الإفراد و أتى بعد الحج بعمرة مفردة، و صحّ و كفى عن حجّة الإسلام.
[مسألة ٨: صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلّا في شيء واحد]
مسألة ٨: صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلّا في شيء واحد؛ و هو أنّ الهدي واجب في حج التمتّع و مستحب في الإفراد.
[مسألة ٩: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أُمور]
مسألة ٩: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أُمور: أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير و لا يجوز الحلق، و في العمرة المفردة تخيّر بينهما.
ثانيها: أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء و إن كان أحوط، و في العمرة المفردة يجب طواف النساء.
ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، و ميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ، و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.
[القول في المواقيت]
القول في المواقيت و هي المواضع التي عيّنت للإحرام،
[هي خمسة لعمرة الحج]
و هي خمسة لعمرة الحج:
[الأوّل: ذو الحُلَيفة]
الأوّل: ذو الحُلَيفة؛ و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، و الأحوط