التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - مسألة ٢ يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ
وقت وجوب الإخراج
[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر، و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك، و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني، و في الغلّات التسمية، و أنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق، و في الثاني هو الخرص (١) و الصرم في النخل و الكرم، و التصفية في الحنطة و الشعير، و هل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أو لا؟ أقوال، ثالثها: أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوريّ، و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير، و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرض، كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوز حينئذٍ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة بل الأزيد، و إن كان الأحوط (٢) حينئذٍ العزل ثمّ الانتظار المذكور، و لكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن.
[مسألة ١: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ]
[٢٧٧٤] مسألة ١: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان، و إن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشكل، خصوصاً إذا كان مطالباً.
[مسألة ٢: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ]
[٢٧٧٥] مسألة ٢: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ، فلو كان (١) قد مرّ أنّ وقته إنّما هو عند صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك.
(٢) لا يترك.