التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢١ - مسألة ٤٣ لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ
إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة، و لا كفّارة في الإدماء و لو لغير ضرورة.
[الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل]
الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما، و الأحوط (١) عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة، و إن لا يبعد (٢) الجواز لو علم أنّهما زائدان.
[مسألة ٤١: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام]
مسألة ٤١: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه (٣) لكلّ واحد مدّ.
[مسألة ٤٢: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة]
مسألة ٤٢: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة. نعم، لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل و الثاني فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار إحداهما و بعض الأُخرى فللجميع شاة، و للبعض (٤) لكلّ ظفر مدّ، و لو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، و جميع الأُخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، و كذا في قصّ ظفر الرجل.
[مسألة ٤٣: لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ]
مسألة ٤٣: لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ، و الأحوط (٥) دم شاة، و لو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، و كذا لو (١) بل الأقوى.
(٢) لا فرق بين صورة العلم و عدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز.
(٣) بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً، و أنّه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر.
(٤) لا كفّارة للبعض في هذه الصورة.
(٥) بل الأقوى ثبوت الشاة.