التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٦ - مسألة ١٥ لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام
يكن له تركة، أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر (١) من البقيّة أو بقيّة الثلث.
[مسألة ١٤: يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي]
مسألة ١٤: يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي، و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة، أو حاضراً (٢) و معذوراً عنه، و أمّا مع حضوره و عدم عذره فلا تجوز. و أمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا و جواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي، و إن يظهر (٣) من بعض الروايات استحبابه.
[مسألة ١٥: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام]
مسألة ١٥: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام، و علم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه، و إن زادت عن اجرة الحج ردّ الزيادة إليهم، و الأحوط (٤) الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، و كذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه. و في إلحاق غير حجّة الإسلام بها من أقسام الحج الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزكاة و نحوها إشكال. و كذا (٥) في إلحاق غير الوديعة، كالعين المستأجرة و العارية و نحوهما، فالأحوط (٦) إرجاع الأمر إلى الحاكم و عدم استبداده به، و كذا (٧) الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً و أمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم و لا يستبدّ به.
(١) إذا كان أجيراً بقيد المباشرة حتى يكون موته موجباً لبطلان الإجارة، و إلّا فعلى ورثة الأجير.
(٢) في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب و لو كان معذوراً تأمل و إشكال.
(٣) بل لا يظهر منه ذلك.
(٤) الأولى.
(٥) الظاهر إلحاق غير الوديعة بها.
(٦) في بعض الفروض، و في بعضها يجب الردّ إلى الوارث.
(٧) و هو ناظر إلى أصل المسألة، و الفرق إمكان الإثبات أو الإجبار هنا دونه، و عليه فالمراد بالإمكان هناك هو أصل وجود الحاكم و إمكان الرجوع إليه.