التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١ - مسألة ٥٣ إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه
كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها (١)، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
[مسألة ٥١: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤنة السنة]
[٢٩٢٧] مسألة ٥١: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة (٢) و إن زاد عن مؤنة السنة. نعم، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب (٣) كسائر النماءات.
[مسألة ٥٢: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة]
[٢٩٢٨] مسألة ٥٢: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أدّاه، و إن لم يمضِ فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.
[مسألة ٥٣: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه]
[٢٩٢٩] مسألة ٥٣: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب (٤) الخمس في ذلك النماء. و أمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة؛ لعدم صدق التكسّب و لا صدق حصول الفائدة.
نعم، لو باعها لم يبعد (٥) وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن. هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أُجرتها أو نحو ذلك من منافعها، و أمّا إذا كان (١) الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة، و مع تلف العين انتقل إلى الذمّة، فيكون هذا الفرض كالفرض الذي بعده.
(٢) الظاهر عدم الفرق بينها و بين الهبة و الهدية، فالأحوط فيها الخمس.
(٣) على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء، و على الأحوط في غيره.
(٤) على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء، و على الأحوط في غيره.
(٥) بل لا يبعد عدم الوجوب، خصوصاً إذا ملكها بغير المعاوضة كالإرث.