التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٢ - مسألة ٤٥ لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها
قص جميع أظفاره الأصلية على الأحوط، و لو قص بعض الأصلية و بعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مدّ، و الأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة.
[مسألة ٤٤: لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز]
مسألة ٤٤: لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، و الأحوط (١) الكفّارة بنحو ما ذكر.
[الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط]
الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط. و فيه شاة على الأحوط.
[الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما]
الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما، و يستثنى منه موارد:
الأوّل: ما نبت (٢) في داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله، فإن غرسه و أنبته بنفسه جاز قلعهما و قطعهما، و إن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك، و إن كان الأقوى الجواز، و لا يترك الاحتياط في الحشيش (٣) إن لم ينبته بنفسه. و لو اشترى داراً فيه شجر و حشيش فلا يجوز له قطعهما.
الثاني: شجر (٤) الفواكه و النخيل، سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي.
الثالث: الإذخر، و هو حشيش (٥).
[مسألة ٤٥: لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها]
مسألة ٤٥: لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.
(١) الأولى، و يجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كلّ ظفر و إن بلغ عشرة.
(٢) الملاك في الاستثناء إمّا الإنبات الذي هو أعمّ من المباشرة أو التسبيب، سواء كان في ملكه أو لا، و إمّا النبات في ملكه بعد ما صار ملكه.
(٣) لا فرق بينه و بين الشجر في أنّ الاحتياط استحبابي.
(٤) الظاهر أنّه ليس مستثنى من حرمة القلع و القطع، بل من حرمة نزع ثمرتهما للأكل و الأغصان المؤثّرة في حصولها أو جودتها.
(٥) قد مرّ في باب الطيب أنّه من الرياحين البرّية التي لها رائحة طيّبة.