التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٧ - أحدها الإيجاب
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
[كتاب الضمان]
كتاب الضمان
[فصل في معنى الضمان و شرائطه و أحكامه]
[فصل في معنى الضمان و شرائطه و أحكامه]
[في معنى الضمان]
و هو من الضمن؛ لأنّه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له، فالنون فيه أصليّة كما يشهد له سائر تصرّفاته من الماضي و المستقبل و غيرهما، و ما قيل من احتمال كونه من الضمّ فيكون النون زائدة واضح الفساد، إذ مع منافاته لسائر مشتقّاته لازمه كون الميم مشدّدة. و له إطلاقان: إطلاق بالمعنى الأعمّ الشامل للحوالة و الكفالة أيضاً، فيكون بمعنى التعهّد بالمال أو النفس، و إطلاق بالمعنى الأخصّ؛ و هو التعهّد بالمال عيناً أو منفعة أو عملًا، و هو المقصود من هذا الفصل.
[يشترط فيه أُمور]
و يشترط فيه أُمور:
[أحدها: الإيجاب]
أحدها: الإيجاب، و يكفي فيه كلّ لفظ دالّ، بل يكفي الفعل الدالّ (١) و لو (١) بالدلالة الظاهرة على إنشاء الضمان به، لكن فرضه مشكل.