التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٠ - مسألة ٤١ لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
قال: «اقترض لي و حَج به» وجب مع وجود المقرض كذلك.
[مسألة ٣٧: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأُجرة يصير بها مستطيعاً]
مسألة ٣٧: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج. و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول. و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي إن كان الاستئجار للسنة الأُولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه. و لو حجّ بالإجارة، أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام.
[مسألة ٣٨: يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع]
مسألة ٣٨: يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً، و إن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى.
[مسألة ٣٩: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية]
مسألة ٣٩: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية؛ من تجارة، أو زراعة، أو صنعة، أو منفعة ملك؛ كبستان و دكّان و نحوهما، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف، و لا يقع في الشدّة و الحرج، و يكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهته، و لا يكفي (١) أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس، و كذا من الاستعطاء، كالفقير الّذي من عادته ذلك و لم يقدر على التكسّب، و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده على الأقوى، فإذا كان لهم مؤنة الذهاب و الإياب و مؤنة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، و لم يجزئ حجّهم عن حجّة الإسلام.
[مسألة ٤٠: لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به]
مسألة ٤٠: لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به، و لا يجب على واحد منهما البذل له، و لا يجب عليه الحج، و إن كان فقيراً و كانت نفقته على الآخر و لم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى.
[مسألة ٤١: لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله]
مسألة ٤١: لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً (١) الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة.