التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٩ - مسألة ٥٨ لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه
الأوّل، و لكن لو قال: ربحت ثمّ تلف أو ثمّ حصلت الخسارة قبل منه.
[مسألة ٥٣: إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح]
[٣٤٥٠] مسألة ٥٣: إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح مثلًا أو ثلثه قدّم قول المالك.
[مسألة ٥٤: إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة]
[٣٤٥١] مسألة ٥٤: إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة أو أنكر تسليم المال إليه، فأقام المالك بيّنة على ذلك فادّعى العامل تلفه لم يسمع منه (١) و أُخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل. نعم، لو أجاب المالك بأنّي لست مشغول الذمّة لك بشيء، ثمّ بعد الإثبات ادّعى التلف قبل منه؛ لعدم المنافاة بين الإنكار من الأوّل و بين دعوى التلف.
[مسألة ٥٥: إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها]
[٣٤٥٢] مسألة ٥٥: إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدّم قول مدّعي الصحّة.
[مسألة ٥٦: إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر]
[٣٤٥٣] مسألة ٥٦: إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدّم قول المنكر، و كلّ من يقدّم قوله في المسائل المذكورة لا بدّ له من اليمين.
[مسألة ٥٧: إذا ادّعى العامل الردّ و أنكره المالك]
[٣٤٥٤] مسألة ٥٧: إذا ادّعى العامل الردّ و أنكره المالك قدّم قول المالك.
[مسألة ٥٨: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه]
[٣٤٥٥] مسألة ٥٨: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه، و ادّعى المالك أنّه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل و كذا لو ادّعى أنّه اشتراه للمضاربة و ادّعى المالك أنّه اشتراه لنفسه؛ لأنّه أعرف بنيّته، و لأنّه أمين فيقبل قوله، و الظاهر أنّ الأمر كذلك (٢) لو علم أنّه أدّى الثمن من مال المضاربة؛ بأن ادّعى أنّه اشتراه في الذمّة لنفسه، ثمّ أدّى الثمن من مال المضاربة، و لو كان عاصياً في ذلك.
(١) أي سماعاً باليمين فتقبل بيّنته على التلف من غير تعدّ و تفريط، أو مطلقاً فلا تكون البيّنة أيضاً مقبولة؛ لأنّه بإنكاره مكذّب لها، و حينئذٍ ففي تضمينه أو حبسه حتّى يتبيّن الحال وجهان، و لا تبعد دعوى ظهور العبارة في الاحتمال الأوّل.
(٢) فيه إشكال.