التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٧ - مسألة ١٤ لو لم يقدر على الهدي
فالظاهر الكفاية.
[مسألة ١١: الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة]
مسألة ١١: الأحوط (١) أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، و الأحوط عدم التأخير من يوم العيد، و لو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق (٢)، و إلّا ففي بقية ذي الحجة، و هو من العبادات يعتبر فيه النية و نحوها، و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب (٣)، و الأحوط نية المنوب عنه أيضاً. و يعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، و كذا في ذبح الكفّارات.
[مسألة ١٢: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به]
مسألة ١٢: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به (٤)، و لو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، و لو شك في أنّ النائب ذبح أو لا يجب العلم (٥) بإتيانه، و لا يكفي الظن. و لو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن و يجب الإعادة، فإن فعل جهلًا أو نسياناً و من غير عمد، فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً، و إن تبرّع فالضمان غير معلوم، و في الفرضين تجب الإعادة.
[مسألة ١٣: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً]
مسألة ١٣: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه (٦)، و يتصدّق بثلثه، و يهدي ثلثه، و الأحوط أكل شيء منه و إن لا يجب.
[مسألة ١٤: لو لم يقدر على الهدي]
مسألة ١٤: لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته (٧) عنده يجب (١) بل الأقوى.
(٢) أي في نهارها، و لا يجوز الذبح في الليل إلّا لخصوص الخائف.
(٣) فيما إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة، و أمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنية من المنوب عنه. و يجري هذا التفصيل في اعتبار كون النائب شيعياً.
(٤) فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح.
(٥) أو الاطمئنان.
(٦) أي من ثلثه.
(٧) و لم يكن الاقتراض أو مثله المذكوران في المسألة الآتية مقدوراً له.