التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - مسألة ٣٨ إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيا
الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب، أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته، و إن توقف على الخروج خرج على الأحوط. و أمّا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له فالظاهر عدم البطلان.
[مسألة ٣٣: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكرهاً أو مضطرّاً]
[٢٥٩٢] مسألة ٣٣: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكرهاً أو مضطرّاً لم يبطل اعتكافه.
[مسألة ٣٤: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه]
[٢٥٩٣] مسألة ٣٤: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه، أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج و لم يخرج أثم، و لكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.
[مسألة ٣٥: إذا خرج عن المسجد لضرورة]
[٢٥٩٤] مسألة ٣٥: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، و يجب عدم المكث إلّا بمقدار الحاجة و الضرورة، و يجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط (١) أن لا يمشي تحته أيضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة.
[مسألة ٣٦: لو خرج لضرورة و طال خروجه]
[٢٥٩٥] مسألة ٣٦: لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.
[مسألة ٣٧: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون]
[٢٥٩٦] مسألة ٣٧: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام و الجلوس و النوم و المشي و نحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو كان.
[مسألة ٣٨: إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيا]
[٢٥٩٧] مسألة ٣٨: إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها، و يجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة. و أمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد التخيير (٢) (١) الأقوى هو الجواز.
(٢) و الأحوط الخروج ثمّ القضاء.