التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١١ - الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة
الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً. و الأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.
[مسألة ٦: تجوز الخطبة في حال الإحرام]
مسألة ٦: تجوز الخطبة في حال الإحرام، و الأحوط (١) تركها. و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعي (٢).
[مسألة ٧: لو عقد مُحلّاً على امرأة محرمة]
مسألة ٧: لو عقد مُحلّاً على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها (٣) بطلاق. و لو كان عالماً (٤) بالحكم طلّقها (٥) و لا ينكحها أبداً.
[مسألة ٨: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة و هي بدنة]
مسألة ٨: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم (٦) بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة و هي بدنة، و لو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. و لا فرق (٧) فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة مُحلّين أو محرمين، و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.
[مسألة ٩: الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام]
مسألة ٩: الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم و المنقطع.
[الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة]
الرابع: الاستمناء (٨) بيده أو غيرها بأيّة وسيلة، فإن أمنى فعليه بدنة، (١) لا يجوز ترك هذا الاحتياط.
(٢) و المراد به الأعم من الطلاق الرجعي و الطلاق الخلعي بعد رجوع المطلّقة في بذلها.
(٣) و الأقوى البطلان و عدم الحاجة إلى الطلاق.
(٤) الظاهر أنّه من سهو القلم، و الصحيح لو كانت عالمة بالحكم، كما عبّر به في كتاب النكاح.
(٥) بل الأقوى الحرمة الأبدية و عدم الحاجة إلى الطلاق.
(٦) زائداً على العلم بالموضوع؛ و هو كون الزوج محرماً.
(٧) نعم، يختصّ الحكم بصورة كون الزوج محرماً، و لا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط و عقد لها.
(٨) لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً و لو مع عدم الإمناء، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلًا.