التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧ - مسألة ١٤ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
و مات فيه لم يجب القضاء عنه، و لكن يستحب النيابة عنه (١) في أدائه، و الأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
[مسألة ١٣: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر]
[٢٥٣٤] مسألة ١٣: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح و كفّر عن كلّ يوم بمدّ، و الأحوط مدّان، و لا يجزئ القضاء عن التكفير. نعم، الأحوط الجمع بينهما. و إن كان العذر غير المرض (٢) كالسفر و نحوه فالأقوى وجوب القضاء، و إن كان الأحوط (٣) الجمع بينه و بين المدّ، و كذا إن كان سبب الفوت هو المرض، و كان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس، فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى، و الأحوط الجمع خصوصاً في الثانية.
[مسألة ١٤: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر]
[٢٥٣٥] مسألة ١٤: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل كان متعمّداً في الترك و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع (٤) بين الكفارة و القضاء بعد الشهر، و كذا إن فاته لعذر و لم يستمر ذلك العذر، بل ارتفع في أثناء السنة و لم يأت به إلى رمضان آخر متعمّداً و عازماً على الترك، أو متسامحاً و اتفق العذر عند الضيق، فإنّه يجب حينئذ أيضاً الجمع، و أمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً، و لا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.
(١) لا معنى للنيابة في الأداء بعد عدم وجوبه و عدم وجوب القضاء أيضاً، كما أنّه لو كان المراد هي النيابة في أداء القضاء أي فعله، لا مجال له أيضاً.
(٢) أي المستمرّ إلى رمضان آخر.
(٣) لا يترك فيه و فيما بعده من الصورتين.
(٤) مضافاً إلى كفارة الإفطار عن عمد في خصوص هذه الصورة.