التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١٩ - مسألة ٥٠ الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة
الرجوع إلى الأُولى، و أحوط من ذلك كونها كصورة العلم.
[مسألة ٤٧: لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا]
[٣٧٨٣] مسألة ٤٧: لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا، فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح و الوطء إذا كانتا مملوكتين.
[مسألة ٤٨: إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً]
[٣٧٨٤] مسألة ٤٨: إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً لا يجوز له نكاح الأُخرى إلّا بعد خروج الاولى عن العدّة، و أمّا إذا كان بائناً؛ بأن كان قبل الدخول، أو ثالثاً، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب، أو بالخلع، أو المبارأة جاز له نكاح الأُخرى، و الظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أُختها، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء اللَّه. نعم، لو كان عنده إحدى الأُختين بعقد الانقطاع و انقضت المدّة لا يجوز له على الأحوط نكاح أُختها في عدّتها و إن كانت بائنة؛ للنصّ الصحيح، و الظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها، و إن كان مورد النصّ انقضاء المدّة.
[مسألة ٤٩: إذا زنى بإحدى الأُختين جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى]
[٣٧٨٥] مسألة ٤٩: إذا زنى بإحدى الأُختين جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى، و كذا إذا وطأها شبهة جاز له نكاح أُختها في عدّتها؛ لأنّها بائنة. نعم، الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة، خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه و الزنا من طرفها؛ من جهة الخبر الوارد (١) في تدليس الأُخت التي نامت في فراش أُختها بعد لبسها لباسها.
[مسألة ٥٠: الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة]
[٣٧٨٦] مسألة ٥٠: الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة، و ذهب جماعة من الأخباريّة إلى الحرمة و البطلان بالنسبة إلى الثانية، و منهم من قال بالحرمة دون البطلان، فالأحوط الترك، و لو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية، أو طلاق الاولى و تجديد العقد على الثانية بعد خروج الاولى عن العدّة، و إن كان (١) لكن الخبر يدلّ على النهي عن قرب الزوجة قبل خروج أُختها الموطوءة شبهة عن عدّتها، و هو غير ما نحن فيه، إلّا أن يستفاد منه حكم المقام لعدم الفرق، لكنّه محلّ تأمّل.