التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - الثلاثون قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه
من أيّ شخص و في أيّ مكان كان، و يجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال، و تبرأ ذمّته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك.
[السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة]
[٢٨١٤] السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ. نعم، لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.
[السابعة و العشرون: إذا و كلّ المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله، أو أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء]
[٢٨١٥] السابعة و العشرون: إذا و كلّ المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله، أو أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء، و أمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً]
[٢٨١٦] الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها، و هكذا في سائر الأنعام و النقدين.
[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا]
[٢٨١٧] التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا، و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب، فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه، فإن احتمل المزكّي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال، و إن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال؛ من حيث تعلّق الزكاة بالعين، فيكون مقدار منها في حصّته.
[الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه]
[٢٨١٨] الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه، و إن كان لو أسلم سقطت عنه (١) و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له، أو أخذها (١) مرّ ما يتعلّق بذلك.