التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦ - الأُولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها
كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين، و أمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلًا، و لكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه، و أحوط منه (١) عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.
[مسألة ٢٢: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع]
[٢٧٥٢] مسألة ٢٢: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع، و لا يكفي مجرّد دعواه، و إن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره، و لو ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم (٢) عند الشكّ في كونه منهم أم لا، و لذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
[مسألة ٢٣: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا]
[٢٧٥٣] مسألة ٢٣: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، و كذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.
[فصل في بقيّة أحكام الزكاة]
فصل في بقيّة أحكام الزكاة و فيه مسائل:
[الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها]
[٢٧٥٤] الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها، لكن الأقوى عدم وجوبه، فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على الفقراء و صرفها في مصارفها. نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب (١) لا يترك في الواجبة و في خصوص الزكاة من المندوبة سيّما زكاة مال التجارة.
(٢) لا مجال لمثل هذا الأصل.