التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٠ - الأوّل النيّة
إحرام حجّ التمتّع، فإنّ الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى، و إن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أُخرى حاضرة، و إن لم يكن فمقضيّة، و إلّا فعقيب صلاة النافلة.
[الخامس: صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام]
الخامس: صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام، و الأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة، و يجوز إتيانها في أيّ وقت كان بلا كراهة، حتّى في الأوقات المكروهة، و في وقت الفريضة حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة؛ لخصوص الأخبار الواردة في المقام، و الأولى أن يقرأ في الركعة الأُولى بعد الحمد التوحيد و في الثانية الجحد لا العكس، كما قيل.
[مسألة ٢: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء]
[٣٢٢٩] مسألة ٢: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة و إن لم تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه و إن كان الأقوى عدمها، و الرواية مختصّة بالمرأة، لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً؛ لقاعدة الاشتراك و لا بأس به، و أمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقي أثره، و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة.
[فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة]
فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة:
[الأوّل: النيّة]
الأوّل: النيّة؛ بمعنى القصد إليه، فلو أحرم من غير قصد أصلًا بطل، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، و يبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً، و أمّا مع السهو و الجهل فلا يبطل، و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن، و إلّا فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مرّ سابقاً في ترك أصل الإحرام.