التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦ - مسألة ١٧ لو قصد الإنزال بإتيان شي ء ممّا ذكر
دونهما، و لو وطئت كلّ من الخنثيين الأُخرى لم يبطل صومهما.
[مسألة ١٢: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار]
[٢٣٩٥] مسألة ١٢: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً، فإن تراخي بطل صومه.
[مسألة ١٣: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة]
[٢٣٩٦] مسألة ١٣: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ (١) مقدار الحشفة لم يبطل صومه.
[الرابع: من المفطرات الاستمناء]
الرابع: من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر، أو تصوير صورة المواقعة، أو تخيّل صورة امرأة، أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده، و أمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال و سبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء.
[مسألة ١٤: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم]
[٢٣٩٧] مسألة ١٤: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، و إن كان الظاهر جوازه، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.
[مسألة ١٥: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول]
[٢٣٩٨] مسألة ١٥: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول (٢) أو الخرطات، و إن علم بخروج بقايا المني في المجرى، و لا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.
[مسألة ١٦: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال]
[٢٣٩٩] مسألة ١٦: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال فالأحوط (٣) تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل، فتحدث جنابة جديدة.
[مسألة ١٧: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر]
[٢٤٠٠] مسألة ١٧: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر، و لكن لم ينزل بطل (١) بناءً على كون المعيار هو بلوغ المقدار، و أمّا بناءً على ما ذكرنا من كفاية المسمّى في هذه الصورة فلا يبقى مجال لهذا الفرض.
(٢) أي قبل الاغتسال، و أمّا بعده فمحلّ إشكال.
(٣) الأولى.