التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ٧ إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان
أو لا؟ وجهان، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان.
[مسألة ٢: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان]
[٣١٠٩] مسألة ٢: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم؛ للانصراف و نفي السبيل.
[مسألة ٣: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟]
[٣١١٠] مسألة ٣: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول، و يحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة، خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.
[مسألة ٤: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى]
[٣١١١] مسألة ٤: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى، و كذا في المملوك و المالك، لكن لا تلحق الأُمّ بالأب.
[مسألة ٥: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك]
[٣١١٢] مسألة ٥: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه.
[مسألة ٦: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت]
[٣١١٣] مسألة ٦: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به، و إن كان منافياً للاستمتاع بها، و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ و نحوه، بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلًا صامت كلّ خميس، و كان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه و إن كان متأخّراً في الإيقاع؛ لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها؛ لأنّه متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.
[مسألة ٧: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان]
[٣١١٤] مسألة ٧: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانياً. نعم، لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة؛ لعدم إمكان التدارك. و لو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان، ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا