التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ١ ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
من الأخبار، فلو حلف الولد أن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلى مكة مثلًا لا مانع من انعقاده، و هكذا بالنسبة إلى المملوك و الزوجة، فالمراد من الأخبار أنّه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحقّ المذكورين، و لذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح، و حكم بالانعقاد فيهما، و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء، هذا كله في اليمين.
و أمّا النذر، فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك و الزوجة، و ألحق بعضهم بهما الولد أيضاً، و هو مشكل لعدم الدليل عليه، خصوصاً في الولد إلّا القياس على اليمين، بدعوى تنقيح المناط و هو ممنوع، أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر؛ لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها: خبران في كلام الإمام (عليه السّلام)، و منها: أخبار في كلام الراوي و تقرير الإمام (عليه السّلام) له، و هو أيضاً كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق. نعم، في الزوجة و المملوك لا يبعد الإلحاق باليمين؛ لخبر قرب الإسناد عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): «أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلّا بإذن مولاه». و صحيح ابن سنان، عن الصادق (عليه السّلام): «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير، و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ، أو زكاة، أو برّ والديها، أو صلة قرابتها». و ضعف الأوّل منجبر بالشهرة، و اشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ.
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان، و هل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك وجهان. و الأمة المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى بناءً على اعتبار الإذن، و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ، و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها