التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - مسألة ٣٠ لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات
[السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه]
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل و غير الغليظ على الأحوط (١)، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب و نحوه، و سواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفّظه، و الأقوى إلحاق (٢) البخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه، و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً، أو مع ترك التحفّظ بظن عدم الوصول (٣) و نحو ذلك.
[السابع: الارتماس في الماء]
السابع: الارتماس في الماء (٤)، و يكفي فيه رمس الرأس فيه، و إن كان سائر البدن خارجاً عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً. و أمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه. و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان، و إن كان هو الأحوط، و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
[مسألة ٣٠: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات]
[٢٤١٣] مسألة ٣٠: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل و لا رمسه في الماء المضاف (٥)، و إن كان الأحوط الاجتناب، خصوصاً في الماء المضاف.
(١) و إن كان الأظهر عدم كونه مفطراً.
(٢) محلّ تأمّل، و إن كان أحوط في الموردين، لكنّ الأحوط في المعتادين بدخان التنباك و نحوه أن لا يتركوا الصوم لأجله، بل يصوموا و يقتصروا على مقدار الضرورة من التدخين.
(٣) بل بالاطمئنان به.
(٤) على الأحوط.
(٥) لا يترك فيه، خصوصاً في مثل الجلّاب، سيّما مع زوال رائحته.