التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - فصل في أحكام القضاء
[مسألة ٩: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا]
[٢٥٢٠] مسألة ٩: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا فالأحوط صوم الجميع، و إن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير و المحبوس، و أمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج، و معه يعمل بالظن و مع عدمه يتخيّر (١).
[مسألة ١٠: إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر]
[٢٥٢١] مسألة ١٠: إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر، أو نهاره ثلاثة و ليله ستة أو نحو ذلك، فلا يبعد كون المدار في صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيّراً بين أفراد المتوسّط، و أمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط الصوم و كون الواجب صلاة يوم واحد و ليلة واحدة، و يحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.
[فصل في أحكام القضاء]
فصل في أحكام القضاء يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط؛ و هي: البلوغ، و العقل، و الإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه. نعم، يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه، و أمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه و إن كان أحوط (٢).
و لو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء، و كذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، و أمّا مع الجهل (١) و الأحوط السفر في غير الشهر الأخير، و الصيام فيه بقصد الأعمّ من الأداء و القضاء.
(٢) قد مرّ أنّ الأحوط مع عدم تناول المفطر الإتمام، و مع عدمه القضاء.