التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦١ - مسألة ٦ المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط
بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه و ليلته صاع.
[مسائل]
[مسألة ١: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة]
[٢٨٣٠] مسألة ١: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة، فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط.
[مسألة ٢: لا يشترط في وجوبها الإسلام]
[٢٨٣١] مسألة ٢: لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر، لكن لا يصحّ أداؤها منه، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
[مسألة ٣: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال]
[٢٨٣٢] مسألة ٣: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات، و لذا لا تصحّ من الكافر.
[مسألة ٤: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً]
[٢٨٣٣] مسألة ٤: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، و إن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور، و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً، و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبي، و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى (١) الوليّ له الأخذ له و الإعطاء عنه، و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.
[مسألة ٥: يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً]
[٢٨٣٤] مسألة ٥: يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال.
[مسألة ٦: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط]
[٢٨٣٥] مسألة ٦: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط، فلو جنّ أو أُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة، بل أو مقارناً (٢) للغروب لم تجب عليه، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو (١) لا إشكال في جواز تولّي الولي للأخذ للقاصر من الصغير أو المجنون، و أمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال.
(٢) في المقارن تأمّل و إشكال. نعم، هو أحوط.