التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٧ - مواقيت أخر
[الخامس: قَرن المنازل]
الخامس: قَرن المنازل؛ و هو لأهل الطائف و من يمرّ عليه.
[مسائل]
[مسألة ٣: تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان]
مسألة ٣: تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان، و مع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظن (١) فضلًا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلًا و لم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لا بدّ من التأخير حتّى يتيقّن الدخول في الميقات.
[مسألة ٤: مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها]
مسألة ٤: مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها، و لو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأحوط (٢)، و الأولى تجديد الإحرام في الآخر.
[مسألة ٥: المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم]
مسألة ٥: المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم، بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف. و الميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقّيّة، و يشكل (٣) الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطائرة، لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.
[مسألة ٦: تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات]
مسألة ٦: تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة و تعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن (٤) منه.
[مواقيت أخر]
مسألة ٧: ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، و هنا مواقيت أُخر: (١) مشكل، و في العبارة تشويش.
(٢) بل على الأقوى.
(٣) لا يبعد الاكتفاء، و يمكن فرضه في الطائرة بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي له مسافة كثيرة، و أمّا بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة فيمكن فرضه فيما يسمّى ب «هليكوبتر»؛ لإمكان وقوفها مختصراً.
(٤) قد عرفت الإشكال، بل هنا أقوى، خصوصاً مع التمكّن من الذهاب إلى الميقات.